هاي كلاس
هاي كلاس
هاي كلاس
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

هاي كلاس

 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 حكم بيع الحيوانات ((حــيـــوانــات لا يــجــوز بــيـعـــهــا ولا شراؤهــــا))

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
M-ZAID
Admin
Admin
M-ZAID


عدد المساهمات : 795
تاريخ التسجيل : 29/05/2010
العمر : 31

حكم بيع الحيوانات ((حــيـــوانــات لا يــجــوز بــيـعـــهــا ولا شراؤهــــا)) Empty
مُساهمةموضوع: حكم بيع الحيوانات ((حــيـــوانــات لا يــجــوز بــيـعـــهــا ولا شراؤهــــا))   حكم بيع الحيوانات ((حــيـــوانــات لا يــجــوز بــيـعـــهــا ولا شراؤهــــا)) I_icon_minitimeالأربعاء فبراير 08, 2012 10:49 am

::::::


بسم الله الرحمن الرحيم
حــيـــوانــات لا يــجــوز بــيـعـــهــا ولا شراؤهــــا , وثمنــهـــا حــــــــــرام

البيع والشراء - شأنهما شأن أي أمر من أمور الدنيا - مضبوطان بقواعد شرع
الله المطهر , حتى لا تذهب أموال الناس هدرا , لأن حفظ المال من الضروريات
الخمس . وقد ذكر العلماء للبيع والشراء شروطا سبعة منها أن يكون المباع ذا
نفع مباح , وبناء على ذلك فقد ورد تحريم شراء وبيع مجموعة من الحيونات منها
:

أولا : القطط , للحديثين التاليين :

روى مسلم (1569) عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ قَالَ : سَأَلْتُ جَابِرًا عَنْ
ثَمَنِ الْكَلْبِ وَالسِّنَّوْرِ قَالَ : زَجَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ . وروى أبو داود (3479) والترمذي (1279)
عَنْ جَابِرٍ بن عبد الله رضي الله عنهما قَالَ : ( نَهَى رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَالسِّنَّوْرِ)
صححه الألباني في صحيح أبي داود .

و ( السنور ) هو القط .


ثانيا : الكلب


لقول الرسول صلى الله عليه وسلم : ( لا يَحِلُّ ثَمَنُ الْكَلْبِ ، وَلا
حُلْوَانُ الْكَاهِنِ ، وَلا مَهْرُ الْبَغِيِّ ) قال الحافظ : إسناده حسن .
وصححه الألباني في صحيح أبي داود .

قال النووي في "شرح مسلم" :

" وَأَمَّا النَّهْي عَنْ ثَمَن الْكَلْب وَكَوْنه مِنْ شَرّ الْكَسْب
وَكَوْنه خَبِيثًا فَيَدُلّ عَلَى تَحْرِيم بَيْعه , وَأَنَّهُ لا يَصِحّ
بَيْعه , وَلا يَحِلّ ثَمَنه , وَلا قِيمَة عَلَى مُتْلِفه سَوَاء كَانَ
مُعَلَّمًا أَمْ لا , وَسَوَاء كَانَ مِمَّا يَجُوز اِقْتِنَاؤُهُ أَمْ لا ,
وَبِهَذَا قَالَ جَمَاهِير الْعُلَمَاء..... ) اهـ


ثالثا : الثعالب , والأسود , والذئاب , والنمور , والدببة , وما شابهها من
السباع , لأنها لا منفعة فيها ، ولأن اقتناءها قد يؤدي إلى ضرر عظيم ؛ فإنه
لا يؤمن انفلاتها وإضرارها بالناس ، ولما في شرائها واقتنائها من تضييع
المال وإنفاقه في غير وجهه .
ولما في ذلك من التشبه بأولئك المترفين الذين لا هَمّ لهم إلا إشباع أهوائهم ورغباتهم .

قال النووي رحمه الله في "المجموع" (9/286-287) : " القسم الثاني من
الحيوان : ما لا ينتفع به فلا يصح بيعه ، وذلك كالخنافس والعقارب والحيات
... قال أصحابنا : وفي معناه : السباع التي لا تصلح للاصطياد ولا القتال
عليها ولا تؤكل ، كالأسد والذئب والنمر والدب وأشباهها ، فلا يصح بيعها ؛
لأنه لا منفعة فيها"وسئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء : عن حكم الشرع في
الاتجار أو اقتناء الحيوانات التي تستخدم لإشباع الهواية ، والتي منها
المفترسات مثل : الذئاب والأسود والثعالب .. إلخ .


فأجابوا :

"لا يجوز بيع المفترسات من الذئاب والأسود والثعالب وغيرها من كل ذي ناب من
السباع ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك ، ولما في ذلك من إضاعة
المال ، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعته" انتهى .


"فتاوى اللجنة الدائمة" (13/38-41) .




رابعا : الثعابين :

وقد سئل علماء اللجنة الدائمة عن شرائها وبيعها , فأجابوا :

ثانياً : من شروط صحة البيع كون العين المعقود عليها مباحة النفع من غير
حاجة ، والثعابين لا نفع فيها ، بل فيها مضرة فلا يجوز بيعها ولا شراؤها ،
وهكذا السحالي ، وهي السحابل ، لا نفع فيها ، فلا يجوز بيعها ولا شراؤها .


من فتاوى اللجنة الدائمة 13/38.


وختاما :

قال صلى الله عليه وسلم : ( إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه)

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
حكم بيع الحيوانات ((حــيـــوانــات لا يــجــوز بــيـعـــهــا ولا شراؤهــــا))
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
هاي كلاس :: منتديات اسلامية :: المنتدى الاسلامي العام-
انتقل الى: